للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.

الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجاتب الأول: بيان الحكم:

إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.

قال ابن القيم - رحمه الله -: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".

الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان وسيله الإجبار.

٢ - توجيه اتخاذها.

الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:

وفيه جزءان:

١ - بيان الوسيلة.

٢ - وقت اللجوء إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>