الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد مدة للادخار ما يأتي:
١ - أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
٢ - أن أهل مصر ادخروا لسبع سنين بمشورة نبي الله يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ} (١). وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ير شرعنا بخلافه، وليس في شرعنا ما يخالف ذلك.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه تحديد مقدار ما يدخر.
الفرع الثاني: ادخار قوت الدواب والبهائم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الأمر الأول: بيان حكم إدخار قوت الدواب والبهائم:
ادخار قوت الدواب والبهائم جائز من غير كراهة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز ادخار قوت البهائم أن الحاجة تدعوا إليه كقوت الآدميين، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثالثة: أثر الادخار على التوكل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
(١) سورة يوسف [٤٧].