ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم بالإشهاد حين يأمن بعض المتابيعين بعضاً، ولو كان واجباً لما ترك الإلزام به.
الجزئية الثانية: دليل القول الثاني:
من أدلة هذا القول قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ووجه الاستدلال: أن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له عنه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - وجه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحباب.
الجزئية الثانية: وجه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب الإشهاد: أن الناس ما زالوا - قديماً وحديثاً - يتبايعون من غير إشهاد ولا ينكر بعضهم على بعض، وهذا إجماع عملي على عدم وجوب الاشهاد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإشهاد مصروف عن الوجوب بدليل الجمهور.