للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الكتابة في المداينات المؤجلة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله وتوجيهه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الكتابة في المداينات المؤجلة متأكدة الاستحباب، وقد تكون واجبة إذا خيف من النسيان، أو الإنكار، أو الجهل؛ بموت من عليه الحق، أو من له الحق.

الأمر الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:

من أدلة مشروعية الكتابة في المداينات المؤجلة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).

٢ - قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، ومفهوم ذلك أن الآجلة لا ينفى الجناح عن ترك الكتابة فيها، ونفي الجناح لا يكون إلا فيما فيه إثم، فيكون ترك الكتابة غير جائز.

٣ - أن عدم كتابة الدين قد يؤدي إلى جحوده أو نسيانه وذلك لا يجوز فيكون ترك الكتابة لا يجوز.

٤ - أن ترك الكتابة قد يؤدي إلى الخلاف، والمنازعة والخصومات، وهذا لا يجوز فيكون ترك الكتابة المؤدي إليه لا يجوز.


(١) سورة البقرة [٢٨٢].
(٢) سورة البقرة [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>