١ - الرهن المعين.
٢ - الكفيل المعين.
٣ - الضمان.
٤ - العملة المعينة.
٥ - تسليم الثمن في موضع معين، أو وقت معين.
٦ - استعمال المبيع مدة معينة.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:
من أمثلة ما يشترطه المشتري في مصلحة العقد ما يأتي:
١ - كون العبد كاتباً.
٢ - كون الأمة بكراً.
٣ - كون السيارة جديدة.
٤ - تأجيل الثمن.
الجانب الثاني: توجيه صحة هذه الشروط وأدلتها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأدلة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الأدلة.
من أدلة هذه الشروط ما يأتي:
١ - حديث: (المؤمنون على شروطهم) (١). فإنه عام فتدخل فيه هذه الشروط.
٢ - أن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشرع وهذه الشروط لم يبطلها الشرع فتكون صحيحة.
٣ - أن المصلحة تقتضى صحتها فتصح تحقيقاً لهذه المصلحة.
الجزء الثاني: توجيه صحة هذه الشروط:
وجه الصحة لهذه الشروط: أن رغبات الناس تختلف باختلاف هذه الشروط، فلو لم يصح اشتراطها لفاتت الحكمة التي شرع البيع من أجلها
(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute