للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الرهن المعين.

٢ - الكفيل المعين.

٣ - الضمان.

٤ - العملة المعينة.

٥ - تسليم الثمن في موضع معين، أو وقت معين.

٦ - استعمال المبيع مدة معينة.

الجزء الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:

من أمثلة ما يشترطه المشتري في مصلحة العقد ما يأتي:

١ - كون العبد كاتباً.

٢ - كون الأمة بكراً.

٣ - كون السيارة جديدة.

٤ - تأجيل الثمن.

الجانب الثاني: توجيه صحة هذه الشروط وأدلتها:

وفيه جزءان هما:

١ - الأدلة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الأدلة.

من أدلة هذه الشروط ما يأتي:

١ - حديث: (المؤمنون على شروطهم) (١). فإنه عام فتدخل فيه هذه الشروط.

٢ - أن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشرع وهذه الشروط لم يبطلها الشرع فتكون صحيحة.

٣ - أن المصلحة تقتضى صحتها فتصح تحقيقاً لهذه المصلحة.

الجزء الثاني: توجيه صحة هذه الشروط:

وجه الصحة لهذه الشروط: أن رغبات الناس تختلف باختلاف هذه الشروط، فلو لم يصح اشتراطها لفاتت الحكمة التي شرع البيع من أجلها


(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>