للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهي التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم في تبادل المصالح والمنافع - وللحقهم الحرج والمشقة بفواتها.

الجانب الثالث: ما يترتب على عدم الوفاء بها:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان عدم الوفاء بها من غير بديل.

٢ - إذا كان عدم الوفاء بها مع البديل.

الجزء الأول: إذا كان عدم الوفاء من غير بديل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان عدم الوفاء بالشرط من غير بديل. كان لمن تخلف شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش (١).

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شروطه: أن الشرط جزء من العوض فإذا لم يتحقق فات ما تم الاتفاق عليه فيثبت الخيار.

الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع وجود صفة أخرى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الموجود أقل.

٢ - إذا كان الموجود أعلى.

٣ - إذا كان الموجود مساويًا.


(١) هو ما بين قيمة العوض حال وجود الشرط، وقيمته حال عدمه، فيقوم العوض مع فرض وجود الشرط ويقوم مع عدمه، والفرق بين القيمتين هو الأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>