فلو أن شخصاً اشترى سيارة بعشرة آلاف وقيمتها ثمانية مقابل أن يقرضه ستة آلاف، فإن البائع يكون قد أخذ ألفي ريال مقابل القرض، وذلك قرض جر نفعًا، وهو ربا.
الجزء الثاني: إفضاء الشرط الفاسد إلى المنازعة والخصومة:
وجه ذلك أنه قد يبطل أحد العقدين إن كان الفساد لجمع العقدين، أو يبطل أحد العوضين إن كان المشروط غير ذلك فيبطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الثمن، والجهالة في أحد العوضين تبطل العقد، وقد يكون العوض انتقل عدة انتقالات فيعظم الضرر وتكثر الخصومات والمنازعات.
فلو أن شخصاً باع سيارة وشرط على المشتري أن يؤجره بيته، وبعد أن بيعت السيارة عدة مرات انهدم البيت فبطلت الإجارة، ومقتضى ذلك أن يبطل بيع السيارة لتخلف الشرط، وفي هذه الحالة يرجع بائع السيارة إلى من هي في يده - وقد تكون تعيبت - ويرجع من هي في يده على من باع عليه حتى يصل الأمر إلى المشتري الأول، ولو رفض كل واحد منهم تسليم ما بيده عظم الضرر، وكثرة الخصومات والمنازعات.
الجزء الثالث: إفضاء الجمع بين الشروط إلى الجشع والطمع:
يتضح ذلك بالمثال، ففي الجمع بين البيع والإجارة يخضع المشتري لما يفرضه البائع من ثمن المبيع ولو كان أكثر من قيمته، وما يفرضه من أجرة البيت ولو كانت أكثر من قيمته (١)، وبذلك يحمل المشتري مبلغاً أكثر من البلغ الذي
(١) هذا إذا كان المشتري هو المستأجر، بأن شرط البائع على المشتري أن يؤجر المشتري بيته، فإن كان البائع هو المستأجر كانت العبارة (أقل من قيمته) بدل أكثر، وبذلك يفوت على المشتري بعض ما يستحقه من الأجرة.