للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستحقه الصفقة وهذا ظلم لا يجوز، ويتصورذلك فيما لو كان المشتري محتاجاً إلى المبيع ولا نقود معه، فإنه يخضع لجشع البائع وطمعه.

الجانب الثالث: دليل فساد الشرط حين الجمع بين الشرطين:

من أدلة ذلك ما روى أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيعتين في بيعة) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن البيعتين في بيعة، والنهي يقتضي الفساد، وقد فسر بأن المراد كل صفقة جمعت عقدين كما تقدم في الأمثلة.

الجانب الرابع: وجه بطلان العقد:

وجه بطلان العقد ببطلان الشرط: أن الشرط يقابله جزء من الثمن، فإذا فسد الشرط بطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الباقي، والجهالة تبطل العقد.

الفرع الثاني الشروط الباطلة كما نفسها دون العقد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع والإراده، أو لا يبع ولا يهب، ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق، وبعثك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح".

الكلام في هذا الفرع في ثمانية أمور هي:

١ - ضابط هذا النوع.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم اشتراطه.

٤ - بطلان الشرط.

٥ - شرط العتق.

٦ - اشتراط الرهن الفاسد.

٧ - شرط المجهول.

٨ - تعليق الفسخ.


(١) سنن الترمذي، باب النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>