الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.
الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - البطلان.
٢ - توجيه البطلان.
٣ - دليل البطلان.
٤ - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.
الجانب الأول: بيان البطلان:
الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.
الجانب الثاني: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: دليل البطلان:
من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الغرر (١).
(١) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute