للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.

الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - البطلان.

٢ - توجيه البطلان.

٣ - دليل البطلان.

٤ - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.

الجانب الأول: بيان البطلان:

الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.

الجانب الثاني: توجيه البطلان:

وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: دليل البطلان:

من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الغرر (١).


(١) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>