ووجه الاستدلال به: أن تعليق البيع على شرط غير محقق الوقوع غرر فيكون منهيًا عنه، فيكون باطلًا؛ لأن الأصل في النهي البطلان.
الجانب الرابع: توجيه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق:
وجه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق ما يأتي:
١ - أن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافيه.
٢ - أن فيه ضررًا على العاقدين بتعليق الانتفاع بالعوضين، فالبائع لا يستفيد من المبيع ولا الثمن، والمشتري لا يستفيد من المبيع ولا الثمن إن كان عينًا؛ لأن كل واحد حابس ما عنده على حساب الآخر.
الفرع الخامس: شرط البراءة من العيوب:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه وشرط البراءة في البيع من كل عيب مجهول لم يبرأ".
البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - إذا كان المشترط يعلم العيب.
٢ - إذا كان المشترط لا يعلم العيب.
الأمر الأول: إذا كان المشترط يعلم العيب:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الشرط:
إذا كان المشترط عالمًا بالعيب فالشرط غير صحيح ولا تحصل البراءة به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان شرط البراءة إذا كان المشترط يعلم العيب: أن فيه خيانة وغشًا وخداعًا فيعامل بنقيض قصده.