الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب:
وفيه جانبان:
١ - إذا كان الشرط قبل البيع.
٢ - إذا كان الشرط بعد البيع.
الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.
الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع:
١ - بيان حكم الشرط.
الجزء الأول: بيان حكم الشرط:
إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.
الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute