للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.

الشيء الأول: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص:

وفيه نقطتان هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص فلا خيار.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يفت غوض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: أنه أمكن تنفيذ العقد من غير ضرر ولا فوات غرض. ويرجع المشتري بثمن الناقص ويرجع البائع بثمن الزائد.

الشيء الثاني: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص:

وفيه أربع نقاط هي:

١ - أمثلته.

٢ - ثبوت الخيار.

٣ - التوجيه.

٤ - المعاوضة عن الزيادة أو النقص.

النقطة الأول: الأمثلة.

أولًا: أمثلة فوات غرض المشتري:

من أمثلة فوات غرض المشتري ما يأتي:

١ - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات بناء على المساحة المحددة في العقد، ثم يتبين أنها أقل من المساحة المطلوبة.

٢ - أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات ثم يتبين أنها أقكثر من المساحة المطلوبة وهو ليس بحاجة إلى الزائد، وستحسب عليه قيمته من غير فائدة أو يبقى البائع شريكًا له فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>