المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أمثلة العذر.
٢ - أخذ العوض.
٣ - اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.
٤ - الخيار لمن فات شرطه.
الفرع الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.
٢ - أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.
٣ - أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.
الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم أخذ العوض.
٢ - توجيه الحكم.
٣ - كيفية معرفته.
الأمر الأول: حكم أخذ العوض:
إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:
يعرف العوض بأحد طريقين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute