الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.
الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.
الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: اعتبار الرضا:
رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.
الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:
١ - ثبوت الخيار.
الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:
الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.
وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:
١ - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.
٢ - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute