للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.

الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.

الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - اعتبار الرضا.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.

الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه أمران هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:

الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:

١ - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.

٢ - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>