للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم - رحمه الله -: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع) (١).

٢ - الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٢).

الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه.

الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.


(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٤).
(٢) سنن أبي داود، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>