للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.

٢ - توجيه منع ما يؤدي إلى الضرر.

الجانب الأول: توجيه الرجوع إلى تقدير العاقدين.

وجه ذلك بما يأتي:

١ - أنه لم يرد لمدة الخيار تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يتم الاتفاق عليه.

٢ - أن الحق في خيار الشرط للمتعاقدين فيرجع في تقدير مدته إلى اتفاقهما.

الجانب الثاني: توجيه منع ما يقدره العاقدان إذا أدى إلى ضرر.

وفيه جزءان هما:

١ - مثال التحديد المؤدي إلى الضرر.

٢ - توجيه حصول الضرر.

الجزء الأول: المثال.

من أمثلة تقدير مدة الخيار المؤدي إلى الضرر: أن تقدر مدة الخيار بوقت يتلف فيه المبيع كان يكون المبيع فواكه أو خضارًا وتقدر مدة الخيار بشهر مع عدم ما يحفظ به من التلف.

الجزء الثاني: توجيه حصول الضرر:

وجه حصول الضرر بالشرط: أنه يمنع من التصرف في المبيع مدة الخيار، فإذا كان يتلف فيها تضرر من يتلف على حسابه.

الفرع الثاني: تحديد مدة خيار الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - تحديدها بوقت معلوم.

٢ - تحديدها بوقت مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>