الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من أحد العاقدين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
قطع الخيار من أحد العاقدين جائز وصحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز قطع خيار الشرط من أحد العاقدين: أن الخيار حق مستقل لكل واحد منهما، ولا ضرر في قطعه ولا محذور فيه فيكون جائزًا.
الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من أحد العاقدين:
١ - لزوم العقد.
٢ - جواز التصرف.
الجزء الأول: لزوم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اللزوم.
٢ - توجيهه.
الجزئية الأول: اللزوم:
إذا قطع أحد المتعاقدين خياره بطل حْياره ولزم العقد في حقه سواء كان الخيار له وحده أم كان الخيار لكل واحد منهما.
الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:
وجه ذلك أن الأصل في العقد اللزوم، منع لزومه الخيار حين شرطه فإذا بطل رجع العقد إلى أصله وهو اللزوم.
الجزء الثاني: التصرف:
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في المسألة الثانية عشرة من هذا المطلب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute