وجه ترجيح القول بملكية المبيع مدة الخيار للمشتري: قوة دليله، وظهور ددلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - دعوى قصور العقد الذي فيه الخيار غير صحيحة.
٢ - جواز فسخ العقد لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك فيه كبيع المعيب.
٣ - منع التصرف لحق البائع وليس لقصور العقد.
٤ - قياس بيع الخيار على الهبة قياس مع الفارق؛ لأن القبض في الهبة من تمام العقد، بخلاف بيع الخيار فإنه تام بالإيجاب والقبول، بدليل أنه لا يعاد بعد مضى مدة الخيار.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يلي:
١ - ما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
٢ - أنه يلزم على القول: بانتقال ملك المبيع عن ملك البائع من غير أن ينتقل إلى ملك المشتري وجود ملك من غير مالك وهو غير صحيح.