للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه يفضي إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول الملك في عوضه للمشتري (١) أو إلى نقل الملك عن المبيع من غير ثبوت الملك في عوضه (٢).

الفرع الرابع: ما يترتب على الخلاف:

للخلاف فوائد كثيرة أورد بعضها والإنصاف (٣) منها ما يأتي:

١ - لو باع نصاب سائمة بشرط الخيار حولًا، فعلى القول الأوول تلزم زكاته المشتري، وعلى القول الثاني تلزم زكاته البائع، وعلى القول الثالث: إنا أمضي البيع كانت الزكاة على المشتري، وإن فسخ كانت الزكاة على البائع.

٢ - النماء المنفصل في مدة الخيار، يكون للمشتري على القول الأول، وللبائع على القول الثاني.

وعلى التفصيل السابق على القول الثالث.

٣ - لو تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض، فعلى أن الملك مدة الخيار للمشترى يتلف على حسابه، وعلى أنه للبائع يكون على حسابه.

٤ - لو تعيب المبيع مدة الخيار، فعلى أن الملك للمشتري لا يرد بهذا العيب، وعلى أنه للبائع يرد به.

٥ - لو باع حلال صيدًا ثم أحرم في مدة الخيار، فعلى القول بأن الملك للمشتري لا يملك البائع الفسخ حال الإحرام؛ لأنه ابتداء ملك جديد، والمحرم ممنوع منه.

وعلى أن الملك للبائع له الفسخ، ويلزمه إرساله، إنا كان تحت يده المشاهدة.


(١) على القول: بأن الثمن ينعقل إلى البائع، ولو لم ينتقل المبيع للمشتري.
(٢) على القول: بأن الثمن لا ينتقل إلى البائع في مدة الخيار.
(٣) مع الشرح (١١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>