النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.
الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:
وفيه أربع نقاط:
١ - بيان ما يرجع به.
٢ - توجيهه.
٣ - وقت تقدير القيمة.
٤ - توجيهه.
النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.
النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:
وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.
النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:
وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.
النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:
وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.
٢ - عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute