للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بإرث الخيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح إرث الخيار: أن العوض قد انتقل إلى الورثة بحقوقه ومن حقوقه الخيار بين الإمضاء والفسخ فيثبت لهم هذا الحق كسائر الحقوق.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن كان المراد إرث الرجوع في الهبة قبل القبض، فإنا نقول بإرثه فلا يصح القياس؛ لأن الأصل غير مسلم.

وإن كان المراد الرجوع في الهبة بعد القبض فإن الواهب لا يصح له الرجوع فيها والورثة فرع عنه، والفرع له حكم الأصل.

وإن كان المراد رجوع الوالد في هبته لولده فذلك خاص به فلا يتعداه إلى غيره.

وإن كان المراد هبة العوض لم يصح القياس؛ لأنها من محل الخلاف.

الفرع الثاني: إرث خيار الشرط إذا لم يطالب به المورث:

وفيه أمران هما:

١ - صورة عدم المطالبة.

٢ - حكم إرث الخيار.

الأمر الأول: صورة عدم المطالبة.

صورة عدم المطالبة أن لا يتعرض المورث للخيار بإبطال ولا طلب.

الأمر الثاني: حكم إرث الخيار.

الخلاف في إرث الخيار إذا لم يطالب به المورث كالخلاف فيه إذ طالب به، وقد تقدم ذلك في الفرع الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>