للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشرة: ما ينتهي به خيار الشرط.

وفيها أربعة فروع:

١ - انتهاء مدته.

٢ - قطعه.

٣ - التصرف في محل العقد لغير تجربته.

٤ - تلف البيع.

الفرع الأول: انتهاء المدة:

إذا انتهت مدة خيار الشرط قبل فسخه لزم العقد؛ سواء كان الخيار للمتعاقدين أم لأحدهما.

الفرع الثاني: قطع الخيار:

وفيه أمران هما:

١ - فسخ العقد.

٢ - إمضاء العقد.

الأمر الأول: فسخ العقد في مدة الخيار:

إذا فسخ العقد في مدة الخيار انتهى الخيار ورجع إلى كل واحد من المتعاقدين ماله، سواء كان الفسخ منهما أو من أحدهما.

الأمر الثاني: إمضاء العقد في مدة الخيار:

إذا أمضى العقد في مدة الخيار لزم العقد وانتهى الخيار، فإن كان الإمضاء من العاقدين انتهى خيارهما ولزم العقد في حق كل واحد منهما، وإلا بطل خيار من أمضاه ولزم العقد في حقه وحده، وبقي خيار الآخر.

الفرع الثالث: التصرف في محل العقد لغير تجربته:

وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة الثالثة عشرة.

الفرع الرابع: تلف المبيع.

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>