للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا كان بإتلاف المشتري.

٢ - إذا لم يكن بإتلاف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.

الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان قبل القبض.

٢ - إذا كان بعد القبض.

الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.

٢ - إذا كان غير مكيل ولا موزون.

الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - انتهاء الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>