١ - إذا كان بإتلاف المشتري.
٢ - إذا لم يكن بإتلاف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - انتهاء الخيار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:
١ - إذا كان قبل القبض.
٢ - إذا كان بعد القبض.
الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.
٢ - إذا كان غير مكيل ولا موزون.
الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:
وفيه جزئيتان هما:
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute