إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع فقد اختلف في انتهاء خياره على قولين:
القول الأول: أنه لا ينتهي.
القول الثاني: أنه ينتهي.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن إبطال خياره يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، والمطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا تلف المبيع تعذر رده فلا يبقى مجال للفسخ؛ لأن حاصله رد المبيع إلى البائع وقد فات بالتلف كالرد بالعيب.