١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انتهاء الخيار.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أن الخيار ثابت له بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتحدد برد المبيع؛ حيث يمكن رد المثل أو القيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.
الجانب الثاني: تلف المبيع بعد القبض:
وفيه جزءان هما:
١ - انتهاء خيار المشتري.
٢ - انتهاء خيار البائع.
الجزء الأول: انتهاء خيار المشتري:
وفيه جزئيتان هما:
١ - انتهاء الخيار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار انتهى خيار المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار بعد قبضه ما يأتي:
١ - أن فائدة الخيار فسخ العقد ورد المبيع وقد تعذر ذلك بتلفه فيلزم العقد ويبطل الخيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute