٢ - أن إثبات الخيار للمشتري يمكنه من فسخ العقد واسترجاع الثمن وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه، فلا يستحق إرجاع الثمن.
الجزء الثاني: انتهاء خيار البائع.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض فقد اختلف في انتهاء خيار البائع على قولين:
القول الأول: أنه لا ينتهي.
القول الثاني: أنه ينتهي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن إبطال خيار البائع يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، أو المطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن فائدة خيار البائع هو فسخ العقد واسترجاع المبيع وقد فات ذلك بتلفه فلم يبق مجال للخيار كالرد بالعيب.