للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن إثبات الخيار للمشتري يمكنه من فسخ العقد واسترجاع الثمن وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه، فلا يستحق إرجاع الثمن.

الجزء الثاني: انتهاء خيار البائع.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض فقد اختلف في انتهاء خيار البائع على قولين:

القول الأول: أنه لا ينتهي.

القول الثاني: أنه ينتهي.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن إبطال خيار البائع يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، أو المطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن فائدة خيار البائع هو فسخ العقد واسترجاع المبيع وقد فات ذلك بتلفه فلم يبق مجال للخيار كالرد بالعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>