٧ - من يثبت له.
٨ - ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.
٩ - مدة خيار الغبن.
١٠ - ما يسقط به خيار الغبن.
المسألة الأولى: معنى الغبن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - معنى الغبن في اللغة.
٢ - معنى الغبن في الاصطلاح.
٣ - العلاقة بين المعنيين.
الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:
الغبن في اللغة النقص والغلبة.
الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:
الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.
المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.
فقيل: الثلث.
وقيل: الربع.
وقيل: الخمس.
وقيل: السدس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute