للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - من يثبت له.

٨ - ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.

٩ - مدة خيار الغبن.

١٠ - ما يسقط به خيار الغبن.

المسألة الأولى: معنى الغبن:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى الغبن في اللغة.

٢ - معنى الغبن في الاصطلاح.

٣ - العلاقة بين المعنيين.

الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:

الغبن في اللغة النقص والغلبة.

الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:

الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:

العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.

المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.

فقيل: الثلث.

وقيل: الربع.

وقيل: الخمس.

وقيل: السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>