وجه القول الراجح وهو ما عده العرف غبنًا، بأنه لم يرد للغبن حد في الشرع، والقاعدة أن ما لم يحده الشرع يرجع إلى تحديده في العرف.
الأمر الثاني: توجيه الأقوال الأخرى:
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الأقوال مبنية على اعتبار الكثرة والقلة، فكل من حد الكثرة بمقدار معين قال به.
وهذا مما يرجح القول بالرجوع إلى العادة والعرف؛ لأن ذلك يختلف من حال إلى حال، ومن مكان إلى مكان، ومن عصر إلى عصر، ومن توفر السيولة النقدية وقلتها، فقد كان الناس يتحاسبون بالهللة، وغالب الناس الآن لا يلتفت إلى ما دون الريال.
المسألة الثالثة: حكم الغبن:
وفيها فرعان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
الغبن الفاحش للمسلمين لا يجوز، وهو من غشهم، والخيانة والخديعة لهم.