للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: ثبوت الخيار للركبان بالبيع عليهم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

حكم البيع على الركبان كالشراء منهم، فما ثبت في الشراء منهم من الأحكام ثبت في البيع عليهم، وقد تقدم بيان ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق البيع على الركبان بالشراء منهم: أن البيع مثل الشراء في جهل السعر والانخداع فيه وحصول الضرر بالغبن به.

الفرع الثاني: الغبن بزيادة الناجش:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - معنى النجش.

٢ - معنى الناجش.

٣ - حكم النجش.

٤ - حكم العقد.

٥ - ثبوت الخيار بزيادة الناجش.

الأمر الأول: معنى النجش:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى النجش في اللغة.

٢ - معنى النجش في الاصطلاح.

الجانب الأول: معنى النجش في اللغة:

النجش في اللغة: الإثارة مأخذوة من نجش الصيد، بمعنى إثارته.

الجانب الثاني: معنى النجش في الاصطلاح:

النجش في الاصطلاح: الزيادة في ثمن السلعة لرفع ثمنها وليس لشرائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>