١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الخيار.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بتلقى الركبان: أن أدلته أقوى وأظهر فيه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت الخيار فيه فلا مجال للاجتهاد بعد ذلك.
الجواب الثاني: أن الربح المشروع هو ما خلا من الضرر والغرر والخديعة، وذلك منتف هنا، لما في تلقي الركبان من الضرر، والغرر، والخديعة المنهي عنها.
الجزء الثاني: إذا لم يحصل غبن:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يحصل غبن بتلقي الركبان فلا خيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل غبن بما يأتي:
١ - أن الخيار لاستدراك الغبن وتلافيه فإذا لم يحصل غبن لم يبق للخيار فائدة.
٢ - أنه إذا لم يحصل غبن فلا فائدة في فسخ العقد والبيع الجديد.