الجزء الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار إذا حصل الغبن للركبان ببيعهم على من تلقاهم على قولين:
القول الأول: أنه يثبت الخيار به.
القول الثاني: أنه لا يثبت الخيار به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (١) حيث أثبت الخيار بهذا البيع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن البيع والشراء مبنيان على الربح، والغبن هو الزيادة فيه فلا يثبت الخيار به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
(١) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (١٥١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute