للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.

٢ - أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.

٣ - أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.

الأمر الرابع: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:

١ - أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.

٢ - أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:

وفيه جانبان هما:

١ - ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.

٢ - ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.

وفيه جزءان:

١ - إذا حصل الغبن.

٢ - إذا لم يحصل غبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>