١ - ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.
٢ - أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.
٣ - أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:
١ - أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.
٢ - أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:
١ - ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.
٢ - ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.
وفيه جزءان:
١ - إذا حصل الغبن.
٢ - إذا لم يحصل غبن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute