للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا الجلب) (١).

٢ - أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.

الأمر الثاني: المراد بالتلقي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالتلقي.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:

المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.

الأمر الثالث: حكم التلقي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي:


(١) صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (٩/ ١٥/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>