١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا الجلب) (١).
٢ - أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.
الأمر الثاني: المراد بالتلقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالتلقي.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:
المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.
الأمر الثالث: حكم التلقي:
١ - بيان الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.
وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي:
(١) صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (٩/ ١٥/ ١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute