الجزء الأول: بيان ما يلحق بالنجش:
من الأمور التي تلحق بالنجش ما يأتي:
١ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا، وهو كاذب.
٢ - إخبار البائع بأن السلعة مسيومة بكذا بسوم قديم عدل عنه السائم وتغيرت الأسعار بعده.
٣ - إخبار البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب.
٤ - إخبار البائع بأنه باع نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
٥ - إخبار البائع بأنه اشترى نظير السلعة بكذا وهو كاذب.
الجزء الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الصور المذكورة بالنجش: أنها كالنجش في رفع قيمة السلعة كذبًا وتضليلًا وتغريرًا.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيالن الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العقد مع النجش صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة العقد مع النجش ما يأتي:
١ - أن النهي عائد إلى الناجش وليس إلى العاقد فلا يؤثر في العقد.
٢ - أن النهي لحق آدمي فيمكن جبره بالخيار أو تعديل الثمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute