الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.
٢ - إذا لم يحصل غبن.
الجانب الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute