للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بزيادة الناجش:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا حصل الغبن الزائد عن العادة.

٢ - إذا لم يحصل غبن.

الجانب الأول: إذا حصل الغبن:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الخيار بالغبن بزيادة الناجش على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار للمشتري إذا غبن بزيادة الناجش: أن النجش خداع وتغرير بالمشتري، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن المشتري هو المفرط حيث اشترى ما لم يعرف ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>