وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بريادة الناجش: أن فيه درءً للمفسدة وقطعًا للطريق على أهل الخيانة والغش؛ لأنه لو لم يثبت به الخيار كان فيه فتحًا لباب الغش والخيانة المنهي عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن السوم - لو كان صحيحًا - هو طريق معرفة الثمن، وإنما جاء الغرر والخداع من النجش.
الجانب الثاني: إذا لم يحصل بالنجش غبن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بالنجش غبن فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل بالنجش غبن ما يأتي:
١ - أن إثبات الخيار لتفادي الضرر الحاصل بالغبن، فإذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة للإثبات الخيار.
٢ - أنه إذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة لفسخ العقد والبيع من جديد.