للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الخيار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الخيار بالغبن بريادة الناجش: أن فيه درءً للمفسدة وقطعًا للطريق على أهل الخيانة والغش؛ لأنه لو لم يثبت به الخيار كان فيه فتحًا لباب الغش والخيانة المنهي عنه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن السوم - لو كان صحيحًا - هو طريق معرفة الثمن، وإنما جاء الغرر والخداع من النجش.

الجانب الثاني: إذا لم يحصل بالنجش غبن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يحصل بالنجش غبن فلا خيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يحصل بالنجش غبن ما يأتي:

١ - أن إثبات الخيار لتفادي الضرر الحاصل بالغبن، فإذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة للإثبات الخيار.

٢ - أنه إذا لم يوجد غبن لم يكن هناك حاجة لفسخ العقد والبيع من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>