١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.
٢ - أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.
المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يلحق بالصور السابقة.
٢ - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:
يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.
المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:
١ - بيان ما يلحق بالبيع من العقود.
الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:
من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:
١ - الإجارة.
٢ - الصلح بمعنى البيع.
٣ - هبة الثواب.
وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute