للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبته به كما في حديث حَبَّان المتقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لو لم يثبت الخيار به لانفتح المجال للخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فيجب سد الباب أمام المخادعين، ومعاملتهم بنقيض قصدهم.

المسألة الخامسة: ثبوت خيار الغبن في غير الصور السابقة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يلحق بالصور السابقة.

٢ - توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: بيان ما يلحق بالصور المذكورة:

يلحق بالصور المذكورة كل غبن خارج عن العادة ناتج عن التغرير والخديعة.

الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق الغبن الناتج عن التغرير والخديعة بالصور المذكورة: أن ذلك مثلها في الغش والضرر المنهي عنه شرعًا.

المسألة السادسة: ما يلحق بالبيع من العقود في ثبوت خيار الغبن فيها:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يلحق بالبيع من العقود.

٢ - توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: بيان العقود الملحقة بالبيع:

من العقود التي تلحق بالبيع في ثبوت خيار الغبن فيها ما يأتي:

١ - الإجارة.

٢ - الصلح بمعنى البيع.

٣ - هبة الثواب.

الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق العقود المذكورة بالبيع في إثبات خيار الغبن فيها: أنها كالبيع في أن المقصود بها المعاوضة، وثبوت الضرر بالغبن فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>