للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة: من يثبت له الخيار بالغبن:

وفيها فرعان:

١ - ثبوته للمشتري.

٢ - ثبوته للبائع.

الفرع الأول: ثبوت خيار الغبن للمشتري:

وقد تقدم ذلك مفصلًا في الصور الثلاث.

الفرع الثاني: ثبوت خيار الغبن للبائع:

وفيه أمران هما:

١ - صور الغبن للبائع.

٢ - ثبوت الخيار له.

الأمر الأول: صور الغبن للبائع:

من صور الغبن للبائع ما يأتي:

١ - ما تقدم في الشراء من الركبان.

٢ - أن يعمد بعض التجار إلى شراء بعض السلع من الآخرين بسعرها الحاضر لعلمه أن أسعارها سترتفع لسبب يعلمه هو وهم لا يعلمونه.

الأمر الثاني: ثبوت الخيار للبائع بالغبن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا حصل للبائع غبن فاحش بسبب خداع المشتري وتغريره للبائع ثبت له الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه ثبوت خيار الغبن للبائع ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>