١ - أن البائع أحد العاقدين فإذا ثبت خيار الغبن للمشتري كان من حق البائع أن يثبت له.
٢ - أن المقصود بالخيار دفع الضرر الحاصل من أحد المتعاقدين للآخر، وهذا يستوي فيه البائع والمشتري.
٣ - أن علة ثبوت الخيار للركبان موجودة في غيرهم فإذا ثبت لهم الخيار بالشراء منهم ثبت لغيرهم للاتحاد في العلة وهي الضرر.
المسألة الثامنة: ثبوت خيار الغبن من غير شرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت خيار الغبن من غير شرط على قولين:
القول الأول: أنه يثبت من غير شرط.
القول الثاني: أنه لا يثبت إلا بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
مما يوجه به هذا القول ما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت الخيار في تلقي الركبان ولم يقيده بالاشتراط، وما ثبت فيه ثبت في غيره؛ لأن الغبن واحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute