للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يسقط به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يسقط به:

يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:

الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.

الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه السقوط بالرضا.

٢ - توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.

الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يدل على الرضا.

٢ - توجيه السقوط.

الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:

من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:

١ - التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.

٢ - أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>