المسألة العاشرة: ما يسقط به خيار الغبن:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يسقط به.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يسقط به:
يسقط خيار الغبن بأحد أمرين:
الأول: إسقاطه بالقول، بأن يصرح بعدم فسخ العقد.
الثاني: وجود ما يدل على الرضا بالغبن كالتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه السقوط بالرضا.
٢ - توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا.
الأمر الأول: توجيه السقوط بالرضا:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة ما يدل على الرضا.
٢ - توجيه السقوط.
الجانب الأول: أمثلة ما يدل على الرضا:
من أمثلة ما يدل على الرضا ما يأتي:
١ - التصريح بالرضا، كأن يقول: سآخذ السلعة لو كان فيها غبن.
٢ - أن يتصرف في السلعة بعد معرفة الغبن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط خيار الغبن بالرضا به: أن إثبات الخيار لرفع الضرر، فإذا رضي من وقع عليه سقط خياره؛ لأن ذلك محض حقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute