للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة: حكم التدليس:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (١).

٢ - حديث: (ولا تخن من خانك) (٢) فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (٣).

٤ - ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.

المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علم المشتري بالتدليس.

٢ - إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.

الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.

وفيه أمران هما:

١ - حكم الخيار.

٢ - التوجيه.


(١) صحيح مسلم، باب قول النبي: "من غشنا فليس منا" (١٠١).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٥).
(٣) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (٢١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>