الأمر الأول: حكم الخيار:
إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:
١ - أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.
٢ - أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان التدليس بالتصرية.
٢ - إذا كان التدليس بغير التصرية.
الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - معنى التصرية.
٢ - ما تثبت به.
٣ - ما تثبت فيه.
٤ - حكمها.
٥ - ثبوت الخيار بها.
الجانب الأول: معنى التصرية.
التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:
تثبت التصرية بأمور منها:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute