للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إقرار البائع.

٢ - البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.

٣ - بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.

الجانب الثالث: ما تثبت فيه:

تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.

النوع الأول: بهيمة الأنعام.

النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.

الجانب الرابع: حكم التصرية:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.

الجزء الثاني: التوجيه:

من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصروا الإبل والغنم) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا) (٢).

وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.

الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:

وفيه أربعة أجزاء هي:


(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (٢١٥٠).
(٢) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>