للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ثبوت الخيار.

٢ - مدته.

٣ - ما يرد مع المصراه.

٤ - إمساك المصراه من غير أرش.

الجزء الأول: ثبوت الخيار.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - توجيهه.

٣ - الرد قبل الحلب.

الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:

إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.

٢ - التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.

الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:

من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) (١).

الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:

من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:

١ - أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.

٢ - أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.


(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>