١ - ثبوت الخيار.
٢ - مدته.
٣ - ما يرد مع المصراه.
٤ - إمساك المصراه من غير أرش.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
٢ - توجيهه.
٣ - الرد قبل الحلب.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:
إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.
٢ - التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:
من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) (١).
الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:
من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:
١ - أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.
٢ - أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.
(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute