للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - توجيهها.

الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:

مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) (١).

فإنه نص في تحديد هذه المدة.

٢ - أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.

الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.

٢ - إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.

الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام (٢):

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.


(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٤٨).
(٢) قدم لقصر البحث فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>