للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رد بدل لبن المصراة من غير بهيمة الأنعام: أن لبنها لا قيمة له؛ لأنه نجس فلا يلزم التعويض عنه.

الجزئية الثانية: إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام:

وفيها خمس فقرات هي:

١ - بيان ما يرد.

٢ - وجه تعيينه.

٣ - وجه تحديده.

٤ - رد غيره.

٥ - ما يقابل المردود من اللبن.

الفقرة الأولى: بيان ما يرد:

إذا ردت المصراة رد معها صاع (١) من تمر.

الفقرة الثانية: وجه تعيين رد التمر مع المصراه:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: (ردها وصاعًا من تمر) (٢).

٢ - أن التمر أقرب شبهًا باللبن من سائر المأكولات، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: الحلاوة، فالتمر حلو واللبن فيه حلاوة.

الوجه الثاني: سهولة التناول، فكل من اللبن والتمر يتناول من غير كلفة ولا مؤونة.

الوجه الثالث: التغذية فكل من التمر واللبن غذاء كامل.


(١) الصاع كيلوان وأربعون جرامًا تقريبًا.
(٢) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>