ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل العقد.
الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.
المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا علم العيب قبل العقد.
٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.
الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:
وفيه أمران هما:
١ - ثبوت الخيار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار:
إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.
وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:
وفيه أحد عشر أمرًا:
٢ - توجيهه.
٣ - دليله.
٤ - مدته.
٥ - ما ينتهي به الخيار.
٦ - استحقاق الأرش حين الإمساك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute