للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل العقد.

الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.

المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا علم العيب قبل العقد.

٢ - إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.

الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:

وفيه أمران هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.

وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:

وفيه أحد عشر أمرًا:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

٤ - مدته.

٥ - ما ينتهي به الخيار.

٦ - استحقاق الأرش حين الإمساك.

<<  <  ج: ص:  >  >>