إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد كان لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار بالعيب؛ أن مقتضى العقد سلامة محله، فإذا لم يَسْلَم كان لمن دخل عليه النقص الخيار؛ لأنه لم يحصل له ما وقع عليه العقد وتم الرضا به.
الأمر الثالث: دليل ثبوت الخيار:
من أدلة ثبوت الخيار بالعيب قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة:(فمن ابتاعها فهو بالخيار)(١) فإنه نص في ثبوت الخيار في المصراه، فيقاس عليها الخيار بالعيب؛ لعدم حصول ما تم الرضا به في كل منهما.
الأمر الرابع: مدة خيار العيب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المدة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان مدة خيار العيب:
ليس لخيار العيب مدة فلمن له الخيار الرد متى شاء ما لم يضر الطرف الآخر أو يوجد دليل الرضا.
(١) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (٢١٥٠).