الفرع الرابع: المبادلة به عند من لا يجيز بيعه:
وفيه أمران:
١ - معنى المبادلة.
٢ - حكم المبادلة.
الأمر الأول: معنى المبادلة:
المبادلة بالمصحف: أن يؤخذ في مقابله عوض، من كتاب، أو جهاز تسجيل، أو أشرطة، أو غير ذلك.
الأمر الثاني: حكم المبادلة.
وفيه جانبان هما:
١ - إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود.
٢ - إذا كان معه أو مع بدله نقود.
الجانب الأول: إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزاءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود جازت المبادلة به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود: أن المبادلة لا تدل على الزهد في الصحف، ولا الرغبة عنه، وليس فيها ابتذال له، ولا استهانة به.
الجانب الثاني: إذا كان مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يكن حيلة إلى البيع.
٢ - إذا كان حيلة إلى البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute