للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: المبادلة به عند من لا يجيز بيعه:

وفيه أمران:

١ - معنى المبادلة.

٢ - حكم المبادلة.

الأمر الأول: معنى المبادلة:

المبادلة بالمصحف: أن يؤخذ في مقابله عوض، من كتاب، أو جهاز تسجيل، أو أشرطة، أو غير ذلك.

الأمر الثاني: حكم المبادلة.

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود.

٢ - إذا كان معه أو مع بدله نقود.

الجانب الأول: إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود:

وفيه جزاءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود جازت المبادلة به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود: أن المبادلة لا تدل على الزهد في الصحف، ولا الرغبة عنه، وليس فيها ابتذال له، ولا استهانة به.

الجانب الثاني: إذا كان مع المصحف أو مع بدله نقود:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يكن حيلة إلى البيع.

٢ - إذا كان حيلة إلى البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>