للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن العيب نقص في المعيب فلمن هو في يده أخذ عوضه كما لو بان المبيع ناقصًا.

٣ - أنه لو تعذر الرد جاز أخذ الأرش فكذلك إذا لم يتعذر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لم يجعل مع إمساك المصراة أرشًا.

٢ - أن المشتري في حالة الخيار ليس له إلا الرد أو الإمساك فكذلك في حالة العيب.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا تعذر الرد لم يمكن ارجاع الثمن فيتعين الأرش، بخلاف ما إذا أمكن الرد لإمكان إرجاع الثمن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق الأرش مطلقًا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق الأرش حين إمساك المبيع المعيب أن مقتضى العقد أن يمسلم ما وقع عليه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) والمبيع


(١) سورة المائدة [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>