٢ - أن العيب نقص في المعيب فلمن هو في يده أخذ عوضه كما لو بان المبيع ناقصًا.
٣ - أنه لو تعذر الرد جاز أخذ الأرش فكذلك إذا لم يتعذر.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لم يجعل مع إمساك المصراة أرشًا.
٢ - أن المشتري في حالة الخيار ليس له إلا الرد أو الإمساك فكذلك في حالة العيب.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأنه إذا تعذر الرد لم يمكن ارجاع الثمن فيتعين الأرش، بخلاف ما إذا أمكن الرد لإمكان إرجاع الثمن.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق الأرش مطلقًا.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق الأرش حين إمساك المبيع المعيب أن مقتضى العقد أن يمسلم ما وقع عليه؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(١) والمبيع